الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / فائقة أسحق بطلبها المتضمن وفاة مارى أسحق سنة ١٩٦٩ عن زوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة مارى أسحق سنة ١٩٤٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها شقيقتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها التركة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما ولا شىء لأبن عمها ولا لأعمامها سواء أكانوا أشقاء أم لأب لأنهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض التركة كما لا شىء لبنت عمها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.