الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته،
وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه،
وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق،
طبقا لأحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ م.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.