الإسلام > فتاوى > نكاح > من الشيخ / م م ر بما صورته - فى رجل يدعى الحاج / ر ف تزوج من امرأة و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
برضاع ن.
بنت ع. ابن الحاج / ر. من زوجة جدها الأخرى بلبنه صارت بنتا لجدها ر.
ولزوجته الأخرى من الرضاع.
وحينئذ فهى أخت من الرضاع لأبيها ع وعمتها ز،
فيكون م خ ابن ز ابن أخت ن رضاعا فلا يحل له التزوج بخالته رضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومعلوم أن الخالة من النسب تحرم على ابن أختها منه والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.