الإسلام > فتاوى > نكاح > من المواطن ف. بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها.
ينظر.
فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما.
وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى.
والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.