٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق : قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحًا. والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهما. وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٥٣] * * * [هل يجوز أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة مع وجود ولي من النسب

الإسلام > فتاوى > نكاح > ٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق : قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ الل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق : قال الإمام أ…»

]

٤٣٣١ - مَن كَانَ لَهَا [أي: للمرأة] وَلِيٌّ مِن النَّسَبِ -وَهُوَ الْعَصَبَةُ مِن النَّسَبِ- أَو الْوَلَاءِ: مِثْل أبِيهَا،
وَجَدِّهَا،
وَأخِيهَا،
وَعَمِّهَا،
وَابْنِ أَخِيهَا،
وَابْنِ عَمِّهَا،
وَعَمِّ أَبِيهَا،
وَابْنِ عَمِّ أَبِيهَا،
وَإِن كَانَت مُعْتَقَةً فَمُعْتِقُهَا أَو عَصَبَةُ مُعْتِقِهَا: فَهَذِهِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا،
وَالاِبْنُ وَلِيٌّ عِنْدِ الْجُمْهُورَ،
وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
[٣٢/ ٣٤]

* * *

(هل يشترط أن يكون الشاهِدَان من الأئمة؟
وهل يشترط أن يكونا عدلين؟)

٤٣٣٢ - إِذَا كَانَ النّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صَحَّ النِّكاحُ،
وَإِن لَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدٌ مِن الْأئِمَّةِ .

وَلَو لَمْ يَكُن الشَّاهِدَانِ مُعَدَّلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي -بِأْنْ كَانَا مَسْتُورينِ-: صَحَّ النِّكَاحُ إذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 517 · كتاب النكاح > هل يشترط أن يكون الشاهدان من الأئمة؟ وهل يشترط أن يكونا عدلين؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق : قال الإمام أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل