الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت ولد أخيها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة وتكون بعيدة،
والخالة كذلك،
فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.