الإسلام > فتاوى > نكاح > بإفادة واردة من محافظة مصر رقم ٧ يوليو سنة ١٩١٧ م نمرة ١٥٤ صورتها (ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل.
فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى.
وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين.
وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.