الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن وفاة المرحوم ب ل أسنة ١٩٧٨ فى حادث انهيار منزل - عن ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه إذا ثبتت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة ١٩٧٨ وابنته معا فى حادث انهيار المنزل ولم يعرف أيهما السابق موتا،
فإنهما لا يتوارثان طبقا للمادة الثالثة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وإذا كان ذلك وكانت وفاة المرحوم ب ل أفى سنة ١٩٧٨ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن ابنه وعن ابن بنته المتوفاة معه فقط يكون لابن بنته هذا فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدته لو كانت على قيد الحياة حقيقة حين وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية المرقوم.
وعلى ذلك تقسم تركة واجبة.
والباقى وقدره سهمان يكون هو التركة ينفرد به ابن المتوفى الموجود على قيد الحياة وقت وفاته تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض.
وهذا إذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.