الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من ٣٠٠ جنيه حتى ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد بالتفضيل الإضرار،
ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما.
وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين.
بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم.
وقد أجاز قانون الوصية رقم ٧١/١٩٤٦ م الوصية للوارث بالثلث،
وينفذ فيه بدون إجازة الورثة.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.