بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/ ٣/١٧٠٢ صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها ٩ يناير سنة ١٩١٩ على الكيفية المبينة بها، ثم توفيت فى ٤ فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا. فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/ ٣/١٧٠٢ صورته - مح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/…»

أطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٥ يونية سنة ١٩١٩ نمرة ٣٤٤/٣/١٧٠٢ وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.

ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 396 · الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله