الإسلام > فتاوى > نكاح > بخطاب وزارة المالية رقم ٥ يونيو سنة ١٩١٩ نمرة ٢٤٤/ ٣/١٧٠٢ صورته - مح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٥ يونية سنة ١٩١٩ نمرة ٣٤٤/٣/١٧٠٢ وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به.
ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.