تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة ١٩٥٧ عن زوجها أحمد متولى وبنتها قمر وعن أحمد وهانم ولدى ابنها المتوفى قبلها متولى أحمد وعن محمد وفوزية وفائزة أولاد أحمد حسن من بنتها المتوفاة قبلها صبحة أحمد فقط ثم توفى أحمد متولى سنة ١٩٦٠ عن بنته قمر وابن ابنه أحمد متولى وعن أولاد بنته صبحة وهم محمد وفوزية وفايزة أولاد أحمد حسن عبد الصمد وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت ابنه متولى أحمد المتوفى قبله فقط وطلب بيان نصيب كل فى تركة المتوفيين المذكورين

الإسلام > فتاوى > نكاح > تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة ١٩٥٧ عن زوجها أحمد م…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة ١٩…»

بوفاة فاطمة عبد العال فى سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن زوجها وبنتها وعن ولدى ابنها متولى أحمد وهما ذكر وأنثى وعن أولاد بنتها صحبة أحمد متولى وهم ذكر وبنتان يكون لأولاد بنتها صبحة وصية واجبة فى تركتها بمثل ما كانت تستحقه أمهم منها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لأولاد بنتها صبحة منها ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة لزوجها منها الربع فرضا اربعة أسهم لوجود الفرع الوارث ولبنتها قمر النصف فرضا ثمانية أسهم ولولدى ابنها متولى أحمد الباقى تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى وقدره أربعة أسهم،
وبوفاة أحمد متولى أحمد فى سنة ١٩٦٠ بعد العمل بالقانون المذكور عن بنته قمر وابن بانه أحمد متولى أحمد وعن أولاد بنته صبحة المذكورين سابقا وعن سمير وبدرية ولدى هانم بنت أبنه متولى المتوفى قبله يكون لأولاد بنته صبحة وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت تستحقه أمهم قبلها لو كانت موجودة عند وفاة والدها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا القانون فتقسم تركته إلى ستة أسهم لأولاد بنته صبحة منها سهمان وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره أربعة أسهم هو التركة لبنته قمر منها النصف فرضا سهمان ولابن ابنه أحمد متولى السهمان الباقيان تعصيبا ولا شئ لولدى هانم بنت ابنه متولى لا بطريق الميراث لانهما من ذوى الارحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا بطريق الوصية الواجبة لأن الفقرة الثانية من المادة ٧٦ المذكورة نصت على أن الوصية الواجبة تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا - وولدا هانم بنت ابنه متولى وان كانا من ذرية ابنه متولى إلا أنهما من أولاد البطون فلا يستحقان وصية واجبة فى تركته لأنها قاصرة على أولاد الابناء من أولاد الظهور بمقتضى ما سبق - وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولم يوص كل منهما لأولاد بنته صبحة بشئ من تركته ولم يعطيهم شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 440 · بنت وابن وابن وأولاد بنت وولدا بنت ابن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تضمن سؤال أحمد حسن أن فاطمة عبد العال توفيت سنة ١٩…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.4 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله