الإسلام > فتاوى > نكاح > تقول السائلة ابن أخي له بنات متزوجات هل أزواجهن محارم لي
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا.
أزواج بنات الأخ وبنات الأخت ليسوا محارم،
المحرم زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن بنت ولد المرأة وإن نزل هؤلاء هم المحارم،
وهكذا زوج الأم محرم لبنتها إذا كان قد دخل بها يعني قد وطئها؛
لقوله سبحانه:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
،
الدخول الوطء زوج أمها محرمٌ لها إذا كان قد وطئ أمها ولو كانت ليست في حجرها وصف الحجر وصف الغالب،
وهكذا زوج جدتها من أمها،
أو من أبيها هو أيضًا محرمٌ لها إذا كان قد دخل بالأم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.