الإسلام > فتاوى > نكاح > تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب طاعة الزوج،
إذا منع الخروج للعمة والخالة،
لكن لا ينبغي أن يمنع،
إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور،
ولا
يخشى من زيارتهما مضرة،
فلا يمنع من صلة الرحم،
ولكن قد يكون له مقاصد،
وقد تكون الزيارة فيها مضار،
فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له،
فلا ينبغي له ذلك،
لا يعينها على قطيعة الرحم،
أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة لأن الزيارة تضر زوجها،
لأنهم يخببونها عليه،
أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تنتقل إليه،
أو ما أشبه ذلك،
فله حق في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.