الإسلام > فتاوى > نكاح > توفي رجل عن ابنين وبنتين، وله ابنة توفيت قبله، هذه الابنة لها أبناء،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله الرحمن الرحيم
المال يقسم بين أولاد المتوفى: الذكران والأنثيان؛
للذكر مثل حظ الأنثيين،
أما البنت التي توفيت قبل أبيها فلا حظ لأولادها في الميراث؛
لأنهم من ذوي الأرحام،
فإن كان الأب أوصى لهم بشيء قبل وفاته فالوصية تصح،
وإن كان لم يوص لهم بشيء فلا حظ لهم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهْلِهَا،
فمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" . البخاري (٦٧٣٧) ومسلم (١٦١٥) , وأولاد البنت ليسوا من أهل الفروض،
ولا من أهل التعصيب،
فلا حق لهم والحالة هذه،
وما يسمى بالوصية الواجبة لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة،
فهو اقتطاع حق من صاحبه بغير وجه شرعي.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.