الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن والدته وعن أخيه لأب وعن جده لأب فقط وط…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم سنة ١٩٧٣ قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.