الإسلام > فتاوى > نكاح > توفى يوم ١٥ يناير سنة ١٩٤٦ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه،
وذلك عملا بالمادة ٢٢ من قانون المواريث الجديد رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة،
والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.