الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا.
وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.