الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.