حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً، فهل يحق لهما أن يأخذا من مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حالة شركة عرفية أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان…»

إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) وحديث (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) ،
أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة بالبرهان الصحيح عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يسكنها الطرفان.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 587 · الباب الثاني: المواريث الشرعية > وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله