الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسين سالم - فى رجل توفى عن أمه وزوجته وأولاده الأربعة المرزوقين ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخويها وأختها الأشقاء تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختيها لأبيها لحجبهما بالأخوين والأخت الأشقاء ولا لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم - ولبنت المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين لأب - ولوالدة المتوفى خامسا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخواته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم واحد بالسوية بينهما وللأخوات لأم السهمان الباقيان - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.