الإسلام > فتاوى > نكاح > من حمد أحمد بما يأتى - توفيت امرأة عن والدتها وشقيقتها وأخيها لأمها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويها من أبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.