الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون علم زوجها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لها أن تخرج إلى الأسواق،
ولا إلى الجيران إلا بإذنه،
إلا إذا أعطاها إذنا مطلقا،
أن تخرج لما تشاء،
لحاجاتها،
فلا بأس وإلا،
فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة،
إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر،
فلا تخرج إلا بإذنه،
أما إذا كان لا يبالي بها،
ولا يعطيها حاجتها،
فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبز،
وكشراء الماء،
ونحو هذا مما تحتاج إليه،
أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها؛
لأنه مقصر،
أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة،
فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.