الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تزوج زواج مسيار ثم طلق زوجته شفوياً، ولم يجتمعا في بيت واحد منذ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإن طلاق هذا الرجل قد وقع،
وما دام أنه لم يراجع زوجته حتى خرجت من العدة فقد بانت منه زوجته،
فإن كان الطلاق رجعياً بأن كانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية فإن البينونة هنا بينونة صغرى،
له أن ينكح هذه المرأة بعقد نكاح جديد بوليها والشاهدين..إلخ.
وأما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل،
ويجامعها،
ثم يطلقها الثاني وتبين منه بأن تخرج من العدة،
ثم له بعد ذلك نكاحها.
وأما استخراج صك الطلاق من المحكمة فليس باللازم،
لكن إذا احتاجت الزوجة له وطلبته من الزوج لزم الزوج استخراجه من المحكمة؛
لتوقف بعض مصالح الزوجة عليه.
والله تعالى أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.