الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تشاجر مع زوجته فقالت له طلقني لو أنت رجال فقال لها لك ما أردت، ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الكلمة ليست طلقة ولا تحسب طلقة إلا إذا نوى بها الطلاق فتكون طلقة مهما صح أنه نوى الطلاق لقوله تعالى
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وإلا فلا.
[كتابة الطلاق على ورقة من كنايات الطلاق إلا إذا أرخها فهي طلاق صريح]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.