الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق، ثم ذهب للغربة لمدة سن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بمجرد دخولها إلى المكان الذي علق الطلاق بدخوله تطلق لأنَّ العلماء يقولون بأن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع الشرط،
إلا على رأي العلامة ابن تيمية القائل بأنه تهديده للمرأة لا يقع به الطلاق،
فيمكن حمل هذا الرجل البدوي على رأي ابن تيمية،
مع أن رأي الجمهور هو الراجح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.