الإسلام > فتاوى > نكاح > زوجى مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
سبق فى صفحة ٦١٦ من المجلد الثانى من هذه الفتاوى حديث البخارى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حُلى،
فأردت أن أتصدق به،
فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم،
فقال صلى الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود،
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " .
فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعى،
وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة،
وعند أحمد بن حنبل فى رواية.
أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها،
وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة،
ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز،
أما إن كان يستعين بها على غير الإِنفاق عليها فيجوز.
ومن هنا نقول لصاحبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.