الإسلام > فتاوى > نكاح > من شفيق م. قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة ١٩٣٧ عن والدها ووالدتها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة ١٩٥٠ عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.