الإسلام > فتاوى > نكاح > هل صحيح ما يدور في العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها أنه ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة المعتدة أن تتطيب إلا إذا طهرت من الحيض،
وإذا اغتسلت في أيام العدة،
وهي مدة الأربعة
الأشهر والعشرة الأيام،
فلها أن تطيب جسمها (بالقسط) ،
أي بقسط من الظفار وهو نوع من البخور العادي،
كما جاء في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها بلفظ (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَلَا نَكْتَحِلَ،
وَلَا نَتَطَيَّبَ،
وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ،
وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) وأما غير هذا من أنواع الطيب كالمسك والعطر والعود فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثن غير ذلك النوع من الطيب فقط في تلك الحالة.
وما جاء في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.