ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة

الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى ع…»

تبين منه،
وليس عليه كفارة ظهار؛
لأنه ما عاد،
لأن معنى قوله تعالى:

{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}

[المجادلة:٣] يعني: الجماع.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 19 · الأسئلة > حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده