الإسلام > فتاوى > نكاح > طلقت زوجتى ثلاثا بموجب خطاب أرسلته إليها بالسودان إلى أحد أقاربى ذكر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن فقهاء الحنفية نصوا على أن الطلاق الصريح يقع بالكتابة بلا نية متى كانت الكتابة معنونة ومستبينة فإذا كانت الصيغة منجزة وقع الطلاق بها من وقت الكتابة وإن كانت معلقة وقع الطلاق بها عند حصول المعلق عليه.
وأن إسناد الطلاق إلى تاريخ لا يصدق فيه الزوج ولو صادقته الزوجة.
بل يقع من وقت الإخبار به ما لم يكن مشهورا أو يثبت بدليل.
وعلى هذا إذا ثبت أن السائل أرسل هذه الرسالة وقع عليه بالصيغة المذكورة ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.