من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية ١ - قال لزوجته (على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها) . ٢ - قال (على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها. وتبين بعد الحلف أنه أخذها) . ٣ - قال (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية ١ - قال لزوجته…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآ…»

ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) .

وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق.
وأما قوله فى اليمين الثالث (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق.

وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 40 · عبارة لا يقع بها طلاق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله