الإسلام > فتاوى > نكاح > من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.