الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين.
ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.