الإسلام > فتاوى > نكاح > زوجي حلف بالطّلاق، إذا لم ترجّع أخته الدينار لصاحبه، ولكن أخته لم تر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا فيه تفصيل،
إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار،
وقع طلقة على زوجته في ذلك،
وله مراجعتها ما دامت في العدة،
إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان،
وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل،
فعليه كفارة اليمين؛
لأن هذا في حكم اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين،
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد،
يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد،
من التمر أو الأرز أو غيرهما،
أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة،
كالقميص لكل واحد،
أو عتق رقبة مؤمنة،
فإن عجز،
وكان فقيرًا لا يستطيع،
صام ثلاثة
أيام ويكفي ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.