الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص تو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.