الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يصح عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المعمول به في المحاكم الآن أن المحكمة تتصل بوزارة العدل بشأن القضية والوزارة تتصل بوزارة الخارجية ووزارة الخارجية تتصل بالسفارة أو القنصلية التي في البلد الذي يقيم فيه الولي فترجع السفارة لهم خبراً عن الولي إما بالموافقة على الزواج والتوكيل لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ،
وإما أنه عاضل فتزوجها المحكمة إذا رفض تزويجها الأولياء الآخرون الأقرب إليها من العصبات،
والمحكمة لا تزوجها إلا في حالة إذا جاء الرد من السفارة أن الولي لم يوجد أو كان موجوداً وامتنع من التوكيل أو الحضور لأن (السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) ،
وعضل الولي حرام لقوله تعالى
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ … مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.