عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إ…»

إذا طلق الرجل زوجته مرتين،
فله طلقة باقية،
وله مراجعتها إذا كانت في العدة،
ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال،
له أن

يراجعها وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر،
وليس له الرجوع إليها إلاّ بعد زوج جديد،
زوج يلتصق بها يجامعها،
بنكاح شرعي صحيح،
أمّا إن كانت قد خرجت من العدة،
بعد أن طلقها الطلقة الثانية واعتدت،
ولم يراجعها فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛
لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى،
فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا،
كسائر الخطاب ما دام بقي له طلقة،
فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره،
كما هو نص القرآن الكريم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 327 · كتاب الطلاق > باب الطلاق الرجعي > حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد