الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تنفذ الوصية إذا مات الموصي،
نفذت بالثلث فأقل،
ولو لم يرض الورثة،
يجب تنفيذها من ثلثه فأقل،
أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين،
إذا رضوا بعد الموت نفذت،
وهي غير محددة في الأراضي وغيرها،
متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.