الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها،
فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب،
إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس،
وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛
لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.