فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية

الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أ…»

هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها،
فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب،
إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس،
وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛
لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 21 · الأسئلة > حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر