الإسلام > فتاوى > نكاح > فلا حرج عليك في نكاح ابنة عمك التي لم ترضع من أمك وليس بينك وبينها ر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- يجوز ذلك لفقد المحذور وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام،
فإذا طلق الرجل زوجته أو ماتت حلت له أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها أو بنات المذكورات.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[الرضعة الواحدة لا تحرم]
س - أريد الزواج من أبنة عمي ولكن قبل خطبتها قالت أختها إنها أرضعتني ولكنها لا تعلم عدد الرضعات وقالت والدتي إنها تتذكر أن أختها أرضعتني رضعة واحدة ولا تتذكر غيرها..
وبعد تأكدي من والدتي أنها رضعة واحدة خطبت ابنة عمي وحددت موعد الزواج والآن أنا في حيرة هل أتمم الزواج باعتبار أنه لم يثبت خمس رضعات معلومات أم أطلقها قبل الدخول بها؟
ج- لا تطلقها حيث لم يثبت الرضاع وهو خمس رضعات معلومات كل واحدة فيها إمساك الثدي والامتصاص ثم تركه فلو ثبت الرضاع المذكور لكانت هذه الزوجة خالتك أخت أمك من الرضاع ولما لم يثبت غير رضعة واحدة فإنها لا تحرم فأمسك عليك زوجك واتق الله وأبعد عن نفسك الحيرة والأوهام فالأصل الحل ولا دليل ينقل عنه.
الشيخ ابن جبرين
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.