الإسلام > فتاوى > نكاح > من قال: سأطلقك، هل يكون طلاقاً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الطلاق لا يكون إلا بصيغة الفعل الماضي أو الإنشاء أو بالنداء بأن يقول لها يا طالق،
أما إن قال سأطلقك أو عزم على الطلاق ولم يتلفظ به فلا يقع طلاقاً.
[عدم وقوع الطلاق بالعزم على الطلاق من دون تلفظ بالطلاق]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.