الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من قال لزوجته حرام
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هي كناية طلاق فهو يرجع إلى نيته لقوله تعالى
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
ولحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) فإن أراد بلفظ الحرام الطلاق فهو طلاق وإن أراد اليمين فهو يمين والقول قوله مع يمينه.
[طلاق الأخرس بالإشارة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.