قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج، وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين، وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي،…»

هذا الكلام في حكم اليمين،
ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم » والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 104 · تابع كتاب الطلاق > باب الحلف بالطلاق > حكم من قال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي،…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله