٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره. [المستدرك ٤/ ١٦١] * * * [المحرمات إلى أمد] ٤٣٧٢ - خالف الشيخ تقي الدين في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. [المستدرك ٤/ ١٦١] ٤٣٧٣ - ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور العلماء. قيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام

الإسلام > فتاوى > نكاح > ٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على ال…»

قال: لا أقول إنه حرام،
ولكن ينهى عنه.
قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره.
قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس حرامًا،
وإنما قال: لا أقول هو حرام.

وكانوا يكرهون فيما لم يرد فيه نصُّ تحريم أن يقال: هو حرام،
ويقولون: يُنهى عنه،
وَيكرهون أن يقولوا: هو فرض،
ويقولون: يؤمر به.

وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف،
وذلك إما لتوقف في التحريم،
أو تهيب لهذه الكلمة،
كما يهابون لفظ الفرض إِلَّا فيما علم وجوبه.

فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع،
أو لأنه لم يبين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام.

وأما أن يُجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره: فهذا غلط عليه،
ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام.
[المستدرك ٤/ ١٦١ - ١٦٢]

٤٣٧٤ - قال أبو محمد المقدسي في "المغني" : إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها،
لئلا يكون واطئًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى.

قال أبو العباس: وفي هذا نظر؛
فإن ظاهر السُّنَّة يخالف ذلك حيث لم يذكر فيها هذا الشرط.
[المستدرك ٤/ ١٦٣ - ١٦٤]

٤٣٧٥ - من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين،
وجوَّزه شيخنا كأَمَة كتابية.
[المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٦ - قال أبو العباس بعد أن حكى عن علي -رضي الله عنه- أنه فرق بين رجل وامرأته وقد زنى بها قبل أن يدخل بها: وعن جابر بن عبد اللّه والحسن والنخعي: أنه يفرق بينهما.

ويؤيد هذا من أصلنا أن له أن يعضل الزانية حتى تختلع منه،
وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين.
[المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٧ - يُمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب.
[المستدرك ٤/ ١٦٥]

٤٣٧٨ - لو خبَّب امرأةً على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها: وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة،
وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما،
ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة.
[المستدرك ٤/ ١٦٦]

٤٣٧٩ - يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء،
كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين؛
ولكن لا يحرم.
[المستدرك ٤/ ١٦٦]

٤٣٨٠ - ولو كان أبَوَاها غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف التحريم رواية واحدة.

وقيل عنه: لا تحرم،
وجزم به في "المغني" والشرح على الرواية الثانية،
واختاره الشيخ تقي الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارًا بنفسه.
[المستدرك ٤/ ١٦٦ - ١٦٧]

٤٣٨١ - لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنى بأَمَة غيره لمحبته لها ولم يبذلها.
سيدها له بملك: أُبيح له نكاحها،
وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف.
[المستدرك ٤/ ١٦٧]

٤٣٨٢ - تباح الأمَة لواجد الطول غير خائف العنت إذا شرط على السيد عتق كلِّ من يُولد منها،
وهو مذهب الليث؛
لامتناع مفسدة إرقاق ولده.

وكذا لو تزوج أَمَةً كتابية شرط على سيدها عتق ولدها منه.

والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم،
ولا عموم له؛
بل يصدق بصورة.
[المستدرك ٤/ ١٦٧]

٤٣٨٣ - المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة.
وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقًا.

وقيل: يكره،
واختاره القاضي والشيخ تقي الدين،
وقال: هو قول أكثر العلماء؛
كذبائحهم بلا حاجة.
[المستدرك ٤/ ١٦٧ - ١٦٨]

٤٣٨٤ - اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إِمَاء غير أهل الكتاب،
وذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار،
فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء . [المستدرك ٤/ ١٦٨]

٤٣٨٥ - إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة: رُجي له ذلك من الله تعالى.
[المستدرك ٤/ ١٦٨]

٤٣٨٦ - لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع،
والجمع بين الأختين،
ولا يمنع من أن يجمع المرأة وبنتها هناك.
[المستدرك ٤/ ١٦٨]

* * *

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 536 · كتاب النكاح > المحرمات إلى أمد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 52%
البدر بعد 7 يوم
أستغفر الله