الإسلام > فتاوى > نكاح > لي أخوات من الرضاع ولهن عمات، هل عمات أخواتي من الرضاع عمات لي أم لا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت أخا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة فعماتهن عمات لك لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة،
فلا يجوز لك نكاحهن كالعمات من النسب،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . إلا أن يكن عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك،
لأنهن ارتضعن من امرأة لم ترتضع منها،
فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن،
لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك،
لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك.
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.