الإسلام > فتاوى > نكاح > لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين،
فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة،
ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . متفق على صحته،
وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.