الإسلام > فتاوى > نكاح > متى تحرم الوصية؟ ومتى تبطل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تصح الوصية ضراراً لأن القرآن قد نهى عن الوصية ضراراً في قوله تعالى
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}
ولا تصح لوارث لحديث (إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) فالجمهور من العلماء يقولون لا تصح الوصية لوارث،
وعلماء المذهب الهادوي والجعفري يقولون أن الوصية للوارث صحيحة،
والإمام (يحيى حميد الدين) اختار مذهب الجمهور ومذهب علماء اليمن المتأخرين من أنه لا تصح الوصية لوارث عملاً بالأحاديث الصحيحة،
وهذا هو اختيار وزارة العدل من أن الوصية لا تصح لوارث ولا لمن يدلي بوارث مثل ابن الوارث فكل وصية لابن الإبن في حياة الابن هي حيلة على الأناث أو غيرهن،
أما الوصية لابن الإبن الذي قد مات أبوه فهي وصية صحيحة لأنها وصية لابن الابن الذي أقامه جدة مقام أبيه،
ولا تصح الوصية في معصية الله،
ولا تنعقد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.