الإسلام > فتاوى > نكاح > متى يكون الرضاع محرما بالخمس ومتى يكون محرما برضعة واحدة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين،
أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات،
أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرما فلا بد من شرطين أولهما:
أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.
أن تكون
الرضعات خمسا لا أقل.
لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين » ،
والله سبحانه وتعالى يقول:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه » ،
ولما ثبت في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات،
وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -،
والأمر على ذلك . لم ينسخ ولم يتغير،
خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر،
فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولا بد أن تكون في الحولين،
ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.