الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد ع. قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.