الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.